Anti Rape

ما هو الإعتداء الجنسي؟

إن الإعتداءالجنسي هو أحد أشكال العنف الجنسي، ويتضمن الإغتصاب، التقبيل بالإكراه، التحرش الجنسي بالأطفال أو تعذيب الشخص باستخدام أساليب إيذاء ذات طابع جنسي. كما أن الإعتداءالجنسي هو أيفعل جنسي يمارس بالإكراه يتم خلاله التحايل أوالضغط أو إرغام الشخص على القيام بفعل أو ملامسة جنسية ضد إرادته. يعتبــر الإعتــداءالجنســي فعــلاً مجرّماً بالقانــون تكون في الغالب ضحيّته النساء والفتيات.

ما هي عقوبة الإعتداء الجنسي؟ وما هي عقوبة الإغتصاب بكل أنواعه؟

الباب السابع – في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

الفصل الأول – في الاعتداء على العرض

النبذة 1- في الاغتصاب

المادة 503: من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل.

ولاتنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشر من عمره.

المادة 504: يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.

ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

المادة 505: من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.

ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وفي هذه الحالة إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد إلى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.

إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.

تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار إليها في هذه المادة.

المادة 506: إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.

لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات أشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.

 أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات أشغال شاقة.

 نبذة – 2 في الفحشاء

المادة 507: من أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لاتنقص عن اربع سنوات.

إذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدى بالأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة إذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

المادة 508: يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرئ في جسده أو نفسه فأرتكب به فعلاً منافياً للحشمة.

أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 509: من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

 ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.

المادة 510: كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة الـ 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.

ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

 أحكام شاملة للنبذات السابقة

المادة – 511: ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد ال 503 إلى 505 و 507 إلى 509 على النحو الذي ذكرته المادة ال257 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة ال506.

المادة – 512: تشدد بمقتضى أحكام المادة 257 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل.

 اذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.

 إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى  تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.

 إذا أدت احدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.

المادة 513: كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود أحد أقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.

وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.

تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من أحد الأشخاص المذكورين آنفاً.

في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة وأتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.

أما إذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس. 

النبذة – 3 في الخطف

المادة 514: من خطف بالخداع او العنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

لاتنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر فلا تقل عقوبة الأشغال الشاقة عن سبع سنوات.

المادة 515: من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.

لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات أشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الأشغال الشاقة عن سبع سنوات.

اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لاتنقص عن سبع سنوات في حال كان القاصر أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر من العمر أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات أشغال شاقة.

المادة 516: تلغى المادة 516 من قانون العقوبات اللبناني

المادة 517: يستفيد من الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 251 المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يرتكب به فعلا منافيا ً للحياء أو جريمة أخرى  جنحة كانت أو جناية.

النبذة – 4 في الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء

المادة 518: من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لايستوجب عقاباً أشد بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.

لاتنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر من عمره.

وفي هاتين الحالتين، إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدي عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد إلى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.

إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.

تتابع الملاحقة ا, يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات إذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو اذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار إليها في هذه المادة.

أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الأشغال الشاقة عن سبع سنوات.

فيما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.

المادة 519: من لمس و داعب بصورة منافية للحياء قاصرا ذكرا كان أو انثى أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لاتجاوز الستة أشهر.

أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لاتقل العقوبة عن سنة حبس.

المادة 520: من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاماً مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لاتزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.

المادة 521: كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة أشهرعلى الأكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.

المادة 522: تلغى المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني.

 للإطلاع على جدول مقارنة بين النص القديم للفصل الأول من الباب السابع من الكتاب الثاني لقانون العقوبات اللبناني وبين تعديل لجنة الإدارة والعدل، إضغط هنا

ما هي الخدمات التي يجب أن تلجأ إليها الفتيات المعرّضات للإغتصاب و/أو الإعتداء الجنسي؟


الخدمات الطبية والنفس إجتماعية : 

– مــن المهــم طلــب الدعــم الطبّــي في حال التعرض للإعتداء الجنسي والنفسـي لحمايـة الصحـة الجسـدية والنفسية وحياة الناجي/ة!

– للحد من خطر الإصابة بإحدى الإلتهابات المتناقلة جنسياً أو فيروس نقص المناعة المكتسبة – السيدا/الايدز، عليك التوجه للحصول على الرعاية الطبية المختصة ضمن ٧٢ساعة (٣ أيام) من وقوع الاعتداء الجنسي.

– عند البدء بالعلاج الطبي، من المهم الحرص على إتمام الجرعة بصورة كاملة على امتداد ٢٨ يوماً.

– لتلافي حدوث حمل غير مرغوب فيه، من الضروري طلب الدعم الطبي خلال ٣ إلى ٥ أيام من وقوع الاعتداء الجنسي.

– يمكن استخدام وسائل منع الحمل الخاصة في حالات الطوارئ في الأيام الخمسة الأولى لمنع حدوث الحمل.

– يمكن إستخدام اللولب في مدة أقصاها ٧ أيام من تاريخ حدوث الاعتداء الجنسي.

– من المهم تجميع الأدلة التي توثق وقوع الاعتداء الجنسي (كاللعاب على الجروح، السائل المنوي، مواد تحت الأظافر وغيرها) حتى ولو لم يكن لديك الرغبة في التبليغ عن الحادثة ومقاضاة المعتدي قانونياً.

– من الممكن جمع الأدلة لغاية ٧٢ ساعة من وقوع لإعتداء في حال عدم الإغتسالأوالإستحمام.

إن خطوات الفحص تشمل ٤ مراحل

– الإستماع للقصة (History of the assault)

– الفحص الجسدي العام (General Physical exam)

– فحص الأعضاء التناسلية والجهاز الحوض فحص(Pelvic exam and genital exam)

– مرحلة جمع الأدلة (Forensic evidence)

– من حقك رفض أي خطوة من خطوات الفحص الطبي و/أو النفسي في أي وقت إذا رغبت بذلك.

– من حقك الحصول على الدعم النفسي والنفس-اجتماعي ُ المختص من دون أي مقابل وبصورة مجانية.

للإستفسار او المشورة، الإحالةأو في حالات الطوارئ، يمكنك الاتصال بالخط الآمن الخاص بمنظمة أبعاد: 81 78 81 78  (24/24)


خدمات التبليغ والخدمات القانونية 

1- حق المعاملة بإحترام  وكرامة.

2- حفظ الخصوصية والسرية.

3- عدم التمييز.

4- الحق بطلب إجراء المقابلة من قبل عنصر قوى أمن داخلي من نفس الجنس، والحق بالاستعانة بمترجمٍاذا دعت الحاجة.

5- حق الحصول على معلومات كاملة وشاملة حول الخدمات الصحية، القانونية، النفسية، الإجتماعية والحمائية (من دون أي مقابل).

6- الحق في الحصول على الغذاء والملبس والعناية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي الفوري.

7- الحق في توفير مأوى آمن مؤقت ومناسب وتأمين حماية فعالة من الذين يتاجرون بالأشخاص والمرتبطين بهم.

8- تأمين المساعدة القانونية وغيرها فيما يتعلق بأي إجراء قضائي أو مدني أو غيره في حقّ الأشخاص المتاجرين/المستغلّين.

9- السماح للناجي/ة بأخذ فترات استراحة منتظمة وتفادي تكرار سرد الإفادة/القصة أكثر من مرة.

10- الحصول على الإرشادات والمعلومات الصحية الأولية الخاصة بالعلاج ما بعد التعرّض لاعتداء جنسي وتوفير المعلومات الخاصة بعناوين الجهات التي توفّر العلاجات المختصة.

11- تجميع الأدلة التي توثّق وقوع الاعتداء الجنسي (مثل اللعاب على الجروح، السائل المنوي، مواد تحت الأظافر،…).

12- الحق في عدم الإجابة خلال التحقيق على أي سؤال يُشعِر بعدم الارتياح، والحق في طلب الحماية الدولية عبر المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، إذا كانت الجنسية غير لبنانية.

13-  إحترام الحق بتقرير المصير والخيار.

14- الحق في أخذ الموافقة المسبقة من الناجي/ة من أجل تبادل البيانات الشخصية مع جهات أخرى.

15- في حال كان/ت الناجي/ة  قاصراً/ة، وجب تواجد مندوب حماية الأحداث.

EMERGENCY HOTLINES


الخط الآمن للطوارئ (٧/٢٤)
EMERGENCY SAFE LINE (24/7)
+961 81 78 81 78


مركز الدار الآمن للنساء والفتيات
AL DAR WOMEN AND GIRLS SAFE SHELTER
Safe Line (24/7) | الخط الآمن (٧/٢٤)
+961 76 06 06 02


مركز الرجال
MEN CENTRE
مستعدين نسمع حكي
(خلال أيام الأسبوع من الساعة ٩:٠٠ ص ـ ٥:٠٠ م)
Helpline (weekdays 09:00 – 17:00)
+961 71 28 38 20